Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31324 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيض العقوبة لا يكون خرقا للقانون متى استند إلى تعليل سائغ يبرز عدم وجود مانع قانوني
Principe juridique
- تقدير العقوبة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك بالتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو انعدام للتعليل.
- تعويض عقوبة السجن بالخطية أو النزول بها إلى أدناها يكون سليما متى قررت محكمة الأصل ذلك استنادا إلى تعليل يبرز ظروف ارتكاب الواقعة وعدم خطورة الأفعال مع التصريح بعدم وجود مانع قانوني للتخفيف.
- لا يعد القرار محرفا للوقائع أو خاطئا في تطبيق القانون أو سيء التأويل إذا بني على معطيات واقعية ثابتة وتسبيب مستساغ ينهض سندا لرد مطاعن التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 18 و 238 و 233 و 24 و 5 28 من مجلة الديوانة-الفصل 34 من نحلة autres décisions
- الديواني-الفصل 168 فقرة 4 من مراج-الفصل 53 فقره 3 من مريخ-الفصل الملاين مجلة الديوانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.