Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44699 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل في إدانة المشارك عند عدم بيان أفعاله المادية المحددة
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي شاملا للناحيتين الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم إدانة المشارك إلا إذا بيّن الحكم الأفعال المادية التي صدرت عنه في مساعدة الفاعل الأصلي أو تسهيل ارتكاب الجريمة وحدد الصورة القانونية للمشاركة على نحو يطابق الحالات المحصورة قانونا.
- يعد الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بتعليل مجمل دون إبراز عناصر التقدير القانونية والواقعية ودون موازنة بين أدلة البراءة وعناصر الإدانة بما يهدر حقوق الدفاع ويمنع رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.