Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33640 بتاريخ 25/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم تتحدد بوجود أصل ثابت بالملف يبرّر استخلاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة قوامها انتفاء مساهمة المتهم في قيام الخطأ اعتمادا على عناصر ثابتة بالملف وتعليل مستساغ، فإن ذلك يعد اجتهادا موضوعيا لا يقبل النقض لمجرد معارضته باجتهاد آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.