Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49736/40760 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 49736/20173 février 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التعقيب من حيث استكمال موجباته الإجرائية أن ترفق عريضة الطعن بنسخة من الحكم المطعون فيه تكون لها قيمة قانونية، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الحكم من حيث استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية.
  2. لا تعتبر النسخة الإدارية من الحكم صالحة لقيام الرقابة التعقيبية متى لم يتبين منها مصدرها الرسمي أو صفة من شهد بمطابقتها للأصل أو وجود توقيع الهيئة الحاكمة أو التأشير القانوني الدال على مطابقة الأصل لمقتضيات الإمضاءات، إذ يترتب عن ذلك إخلال بأحكام الإجراءات يوجب النقض للتدارك.
  3. يعدّ هضما لحق الدفاع إغفال المحكمة الردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة في الفصل، ويستوجب ذلك نقض الحكم متى اقتصر التعليل على تحليل عام لا يتعرض للمسائل القانونية المدفوعة على وجه يمكن من بسط رقابة محكمة التعقيب.
  4. يكتسب الدفع بتكرار التتبع طابعا جوهريا متى تعلق بذات الواقعة المنسوبة وبذات الأفعال، ولا ينهض اختلاف التكييف القانوني وحده لإهدار هذا الدفع، ويستلزم الأمر من المحكمة مناقشته تعليلا وردا حتى لا يكون حكمها مشوبا بالقصور.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ...-الفصل 261 من م م إج-الفطين 165 autres décisions
  • 166 من م إج-الأصول 166/165/ 199 / 261 إجراءات-الفصول 1998 من م إع-305 من م ع ع-291 292 ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.