Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33522 بتاريخ 01/02/2017 : قيام صفة المستفيد في جنحة التهريب بثبوت العمل لصالح الغير
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة من جهة سلامة التطبيق القانوني، إذ يتعيّن أن يقوم استخلاصها للنتائج على تعليل مستساغ له أصل ثابت بملف الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا أحاط بالعناصر المؤثرة في النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
- عند خضوع الواقعة لقانون خاص يتضمن نصوصا زجرية واضحة، يمتنع على المحكمة تأويلها على وجه يتعارض مع خصوصيتها ووضوحها بما يؤدي إلى استبعاد نطاق التجريم الذي حدده المشرّع.
- ينطبق التجريم المقرر للمشاركة بصفة مستفيد في جنحة تهريب على كل من ثبت انتفاعه من الجنحة ولو لم يباشر الفعل المادي متى ثبتت صلته النفعية بالفعل الإجرامي.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م autres décisions
- ج ف-الفصل 371 م د-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.