Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33934 بتاريخ 30/01/2017 : لا تتعهد محكمة الاستئناف بأصل الدعوى عند استئناف حكم برفض الاعتراض شكلا

J P 33934/201730 janvier 2017

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة الدرجة الثانية عند الطعن بالاستئناف في الحدود التي رسمتها عريضة الاستئناف، ولا ينسحب الأثر الانتقالي للاستئناف على مسائل لم تكن محلا للطعن.
  2. إذا اقتصر الحكم الابتدائي على رفض الاعتراض شكلا، فإن الاستئناف لا يخول لمحكمة الاستئناف الخوض في أصل الدعوى ما لم يقع القضاء بقبول الاعتراض شكلا بما يرتب انحلال الحكم الغيابي بقوة القانون.
  3. مباشرة محكمة الاستئناف للبت في الموضوع والحكم في العقوبة عند استئناف حكم قضى برفض الاعتراض شكلا يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 182 و183 ماج ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 245 و 247 و304 وج-الفصل 53 م ج-الفصل 183 ماج-الفصل 182 ماج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.