Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33097 بتاريخ 30/01/2017 : اتصال القضاء يمنع إعادة محاكمة الشخص من أجل فعل واحد

J P 33097/201730 janvier 2017

Principe juridique

  1. اتصال القضاء قاعدة من قواعد النظام العام تفرض عدم جواز محاكمة الشخص الواحد من أجل فعل واحد مرتين متى ثبت صدور حكم جزائي نهائي سابق في ذات الفعل.
  2. متى تضمّن ملف الدعوى ما يفيد وجود حكم جزائي نهائي سابق في نفس الواقعة تعيّن على محكمة الموضوع إثارة مسألة اتصال القضاء من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. خرق قاعدة اتصال القضاء يمسّ بالإجراءات الأساسية وبالمصلحة الشرعية للمتهم ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل الرابع من م.ا.ج-الفصل 53 م ج-الفصل 217 م ج-قانون 1969/06/12 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.