Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33097 بتاريخ 30/01/2017 : اتصال القضاء يمنع إعادة محاكمة الشخص من أجل فعل واحد
Principe juridique
- اتصال القضاء قاعدة من قواعد النظام العام تفرض عدم جواز محاكمة الشخص الواحد من أجل فعل واحد مرتين متى ثبت صدور حكم جزائي نهائي سابق في ذات الفعل.
- متى تضمّن ملف الدعوى ما يفيد وجود حكم جزائي نهائي سابق في نفس الواقعة تعيّن على محكمة الموضوع إثارة مسألة اتصال القضاء من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- خرق قاعدة اتصال القضاء يمسّ بالإجراءات الأساسية وبالمصلحة الشرعية للمتهم ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل الرابع من م.ا.ج-الفصل 53 م ج-الفصل 217 م ج-قانون 1969/06/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.