Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33780 بتاريخ 31/01/2017 : الترفيع في مبالغ التعويض عن الأضرار المعنوية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على تعليل مستساغ
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بوسيلة جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم يقع التناقش فيها، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
- ترفيع محكمة الموضوع في المبالغ المحكوم بها بنسبة 65% يكون متوافقا مع أحكام الفصل 121 فقرة 2 من مجلة التأمين متى عللته تعليلا مستساغا ببيان مبرره دون أن يخضع في ذلك لرقابة التعقيب طالما استند إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- قيام مسؤولية المتهم عن الحادث يثبت متى أبرزت المحكمة الخطأ الفادح والدور الفارق في حصول الضرر اعتمادا على الإقرار وشهادة الشهود بما ينسجم مع أحكام الحالة 28 من جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.