Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33116 بتاريخ 27/01/2017 : تحريف الوقائع بقيام الشك رغم وجود اعتراف صريح

J P 33116/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. إذا بُني القضاء بعدم سماع الدعوى على وجود الشك رغم ثبوت اعتراف صريح من المظنون فيه بواقعة جوهرية، عُدّ ذلك تحريفا للوقائع موجبا لنقض الحكم.
  2. مجرد توصيف الخلاف بأنه ذو صبغة مدنية لا يعفي المحكمة من واجب فحص مدى توافر أركان الجريمة أو خرق القانون الجزائي بحسب الوقائع المعروضة عليها.
  3. يتعين على محكمة الاستئناف مناقشة سلامة التكييف القانوني للوقائع عند التعارض بين وصف الامتناع عن تنفيذ المتفق عليه ووصف افتكاء الحوز، وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل وضعيف التحليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.