Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1024 بتاريخ 27/01/2017 : ينعقد اختصاص قاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت اتصال الفعل المادي به

J P 1024/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل إذا انصبّ على قرارين نهائيي الدرجة أحرز كلّ منهما قوة ما اتصل به القضاء وكان تناقضهما قد أحدث نزاعا في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
  2. يُحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بحسب ضوابط مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان العثور عليه، ويُعتمد من بينها الضابط الذي تثبت صلته المباشرة بالفعل الجرمي.
  3. لا يكفي مجرد الادعاء باستهلاك جزء من الأفعال المادية في دائرة أخرى لإخراج قاضي التحقيق عن اختصاصه متى كانت الأفعال المنسوبة للجريمة قد تحققت في دائرة تعهده بما يجعلها معيار الاختصاص الواجب اعتماده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.