Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 27/01/2017 : لا تقوم جريمة التنويه أو الإشادة بالجرائم باستعمال الرموز إلا إذا انطوى التعبير المعروض للعموم على معنى تحريضي أو تمجيدي صريح للجرائم محلّ التجريم

J P 33117/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. تجريم الأفعال الاتصالية باستعمال الصور أو المنقوشات أو الرموز المعروضة لنظر العموم يقتضي أن يحمل التعبير الموجّه للعموم طابعا تحريضيا على ارتكاب الجرائم المحددة قانونا أو طابعا تمجيديا لها.
  2. قيام جريمة التحريض أو الإشادة لا يتحقق لمجرد عرض رسم أو رمز للعموم ما لم يثبت أن مضمونه يتضمن دعوة إلى ارتكاب الجرائم أو تمجيدا لجرائم سبق ارتكابها بالمعنى الذي قصده نص التجريم.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية يدخل في سلطة قضاة الأصل ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومتوافقا مع الفهم السليم لنص الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصلين 50 و 51 من المؤسوم عدد 155 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر autres décisions
  • ( الفصل 50 والفقرة الأولى من الفصل 51 ) autres décisions
  • ( الفقرة الأخيرة من الفصل 51 من نفس القانون ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.