Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33490 بتاريخ 27/01/2017 : إسناد نسبة المسؤولية في حادث مرور يبقى من خصائص قضاة الأصل متى قام تعليلهم على شروط الحالة المطبقة من جدول تحديد المسؤوليات

J P 33490/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 123 من مجلة التأمين حرمان المتضرر سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا من التعويض بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
  2. يعد تكييف الوقائع طبق الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات من خصائص قضاة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يقبل دفع سوء تطبيق القانون إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير شروط انطباق الحالة المدعى بها من جدول تحديد المسؤوليات دون بيان خلل قانوني في التعليل أو مخالفة صريحة لمقتضيات الجدول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.