Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها
Principe juridique
- الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.
- محاضر الأبحاث الأولية تعدّ من قبيل الحجج الرسمية إذا حررت طبق أحكام الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية وفي نطاق الاختصاص، ولا تنعدم حجيتها بمجرد وجوبية التحقيق في الجنايات ما لم يثبت ما يقتضي بطلانها أو ما يدحض مضمونها.
- التحجير الوارد بالفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصرف حصرا إلى الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها، بحيث لا يباشر مأمورو الضابطة العدلية أعمال البحث فيها بعد فتح التحقيق إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق المتعهد.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 237 و 228 من المجلة الجزائية-الفصل 9 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من نفس المجلة-الفصلين 39 و 38 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 155 من م أ ش-الفصلين 13 مكرر و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 143 و 164 و 165 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل من الدستور التونسي-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 50 و 116 و 143 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 237 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.