Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33078 بتاريخ 26/01/2017 : ينعقد الاختصاص للضابطة العدلية بمكان انطلاق الأبحاث والقبض

J P 33078/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة في طور التعقيب متى لم يسبق طرحه لدى محاكم الموضوع.
  2. ينعقد الاختصاص للضابطة العدلية وقلم التحقيق عند انطلاق الأبحاث بمكان معين وحصول القبض به، ولا يترتب عن مباشرة أعمال بحث خارج الدائرة الترابية بحد ذاتها بطلان الإجراءات ما لم يثبت تعارضها مع ما أثبتته محاضر البحث.
  3. تقدير المحكمة لكون منطلق الأبحاث ومكان القبض يحددان الجهة المختصة يعد من مسائل الواقع التي تستخلصها من ملف القضية، ولا ينهض الطعن بالاختصاص دون قيام حجة ملفية على خلاف ما انتهت إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.