Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33093 بتاريخ 26/01/2017 : ضعف التعليل عند تجاهل الدفع الجدي في مصداقية الشهادة موجب للنقض

J P 33093/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. رغم تمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بأن يكون تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا تجاهل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه القضاء، وخاصة المتعلق بالطعن في مصداقية الشهادة المعتمدة.
  3. متى ثبتت وجاهة التعقيب واتجه النقض، يتعين إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.