Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33093 بتاريخ 26/01/2017 : ضعف التعليل عند تجاهل الدفع الجدي في مصداقية الشهادة موجب للنقض
Principe juridique
- رغم تمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بأن يكون تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا تجاهل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه القضاء، وخاصة المتعلق بالطعن في مصداقية الشهادة المعتمدة.
- متى ثبتت وجاهة التعقيب واتجه النقض، يتعين إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.