الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 33675 بتاريخ 26 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 ماي 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 6206 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33675 بتاريخ 26/01/2017 : وجوب معالجة محكمة الموضوع لقرائن الإدانة تعليلا لتفادي النقض لضعف التعليل
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل القائم على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- يتحقق ضعف التعليل عندما تقتصر المحكمة على استبعاد الإدانة استنادا إلى عنصر واحد مع إغفال قرائن أخرى قائمة بالملف من شأنها أن تؤثر في تكوين قناعتها.
- تعين على المحكمة معالجة قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد السواء وإبراز وجه ترجيحها أو طرحها، وإلا كان حكمها معرضا للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- التعليل-ضعف التعليل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.