Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33675 بتاريخ 26/01/2017 : وجوب معالجة محكمة الموضوع لقرائن الإدانة تعليلا لتفادي النقض لضعف التعليل

J P 33675/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل القائم على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يتحقق ضعف التعليل عندما تقتصر المحكمة على استبعاد الإدانة استنادا إلى عنصر واحد مع إغفال قرائن أخرى قائمة بالملف من شأنها أن تؤثر في تكوين قناعتها.
  3. تعين على المحكمة معالجة قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد السواء وإبراز وجه ترجيحها أو طرحها، وإلا كان حكمها معرضا للنقض لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.