Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33790 بتاريخ 26/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى مكّن من الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بصورة مستساغة وخالية من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات وترجيحها في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
- الطعن بالتعقيب الذي لا يثير سوى مجادلة موضوعية في عناصر الإدانة أو في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن لا يكون وجيها متى انبنى القرار المطعون فيه على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 ق ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.