Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33024 بتاريخ 26/01/2017 : يرفض التعقيب متى خلا تقرير الطعن من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للتعقيب
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب من حيث المراقبة الموضوعية إلا إذا تضمن تقرير الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، أما الطعن الذي يقتصر على ادعاء مخالفة الواقع أو خرق القانون دون بيان مواضع الخطأ وأوجهه فلا يقوم به سبب تعقيب.
- مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها وترجيح وسائل إثبات على أخرى يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحرفا أو ضعفا أو خرقا للقانون.
- تسويغ محكمة الموضوع لطرح بعض وسائل الإثبات عند قيام أسباب إجرائية أو شكلية متعلقة بحجيتها أو سلامة إجراءات تحصيلها، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يعيبه التعليل متى كان واضحا ومتماسكا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.