Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33746 بتاريخ 26/01/2017 : عدم قبول التعقيب عند انصبابه على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة القرار فيما استخلصته من الوقائع وما انتهت إليه من نتيجة بشأن ثبوت الإدانة من عدمها دون بيان وجه مخالفة قانونية مؤثرة في الحكم.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما له أصل صحيح بالملف وأقام قضاءه على أسانيد واقعية وقانونية سليمة بتعليل كاف يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 297 ق ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.