Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33567 بتاريخ 26/01/2017 : عدم إلزامية اضافة بطاقة السوابق في الجنح عند تقدير العقوبة
Principe juridique
- لا تكون اضافة بطاقة السوابق اجبارية إلا بخصوص الجنايات التي كان باشرها قلم التحقيق نظرا لخطورة الجرائم.
- في مادة الجنح يبقى تقدير العقوبة موكولا لاجتهاد المحكمة في غياب نهى يوجب اضافة بطاقة السوابق.
- لا تتجه محكمة التعقيب الى نقض الحكم لمجرد مخالفة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقوبة متى لم يثبت خرق لنص قانوني يفرض اجراء معينا.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.