Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33066 بتاريخ 26/01/2017 : إدانة المتهم لا تستقيم إذا انبنت على تصريح الشاكية دون أن يتعزز بغيره من الأدلة والقرائن القاطعة

J P 33066/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. تصريحات الشاكية يمكن للمحكمة الرجوع إليها في إطار تقديرها المطلق للأدلة، غير أن اعتماد الإدانة عليها لا يكون على إطلاقه بل يتعين أن يتعزز بغيره من الأدلة والقرائن القاطعة على صحتها.
  2. التهديد المقصود ضمن أحكام الفصل 222 من م ج هو التهديد الفعلي الذي يفصح من خلاله الجاني عن نية جدية وصريحة نحو تنفيذ ما هدد به، ولا يكفي مجرد عبارات لا تسمح باستخلاص تلك النية لاستخراج ماديات الجريمة.
  3. إغفال المحكمة الإجابة عن الدفوع المثارة حول مؤيدات الشهادة أو مطاعنها القانونية يعد هضما لحقوق الدفاع ويجعل الحكم ضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.