Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33441 بتاريخ 26/01/2017 : الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة لديها لأن رقابتها تنحصر في مراقبة ما عرض على محكمة الموضوع وما فصلت فيه.
- يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لدفع موضوعي يستدعي تقديرا لوقائع النزاع أو تكييفا يستقل به قاضي الأصل، ما دام ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- إذا تأسس الطعن على دفع جديد غير مطروح أمام محكمة الحكم، تعين على محكمة التعقيب الالتفات عنه ورد الطعن لانتفاء موجب رقابتها عليه.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.