Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33441 بتاريخ 26/01/2017 : الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول

J P 33441/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة لديها لأن رقابتها تنحصر في مراقبة ما عرض على محكمة الموضوع وما فصلت فيه.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لدفع موضوعي يستدعي تقديرا لوقائع النزاع أو تكييفا يستقل به قاضي الأصل، ما دام ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. إذا تأسس الطعن على دفع جديد غير مطروح أمام محكمة الحكم، تعين على محكمة التعقيب الالتفات عنه ورد الطعن لانتفاء موجب رقابتها عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.