Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01022 بتاريخ 26/01/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق الذي تعهّد أولا متى توفر سبب من أسباب التعهد المنصوص عليها قانونا

J P 01022/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. يضبط الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان وجوده، ويكفي قيام أحد هذه الضوابط لانعقاد الاختصاص.
  2. عند تساوي ضوابط الاختصاص الترابي وتعدد القضاة الممكن تعهدهم دون أولوية مقررة لأحدهم، تكون الأفضلية لقاضي التحقيق الذي تعهد أولا طالما توفر بالملف موجب قانوني للتعهد.
  3. إذا أدى صدور قرارين متناقضين بالتخلي بين قاضيي تحقيق إلى تعطيل سير العدالة، يتعين التعديل بينهما وفقا للقواعد الإجرائية بما يقتضيه إسناد الاختصاص وإلغاء القرار غير المؤسس قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.