Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33270 بتاريخ 26/01/2017 : قيام جنحة مسك عملة أجنبية بصورة غير قانونية بمجرّد حيازة المقيم لها دون ترخيص

J P 33270/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 18 لسنة 1976 متى تعلّق الأمر بالتعامل في عملة أجنبية مع شخص مقيم بالبلاد التونسية لأن نطاقه يظلّ محصورا في الأشخاص الطبيعيين المقيمين خارج أرض الوطن.
  2. تخضع لرخصة كل عملية بيع أو اقتناء مجاني أو بمقابل أو معاوضة أو رهن لما هو محرّر بنقد أجنبي موجودة بالتراب التونسية سواء وقع القيام بهذه العمليات بالبلاد التونسية أو بالخارج.
  3. تقوم جنحة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية بمجرّد تحقق ركنها المادي وهو مسك تلك العملة من قبل شخص يقيم بالبلاد التونسية دون ترخيص مسبق دون اشتراط إثبات قصد خاص.
  4. تتحقق المشاركة في جنحة مسك عملة أجنبية بطريقة غير شرعية متى سلّم غير المقيم عملة أجنبية إلى مقيم بالتراب التونسي خارج الأطر المرخّص بها قانونا بما يمكّن هذا الأخير من حيازتها دون ترخيص.

Textes appliqués

  • الفصول 06 و 22 و 35 و من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 17 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/07/27-أحكام الفصل 8 من القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصل 17 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 و المؤرخ في 1977/07/27-الفصل م من قانون الصرف عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 17 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977-الفصول 6 و 22 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 17 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.