Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33842 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الحكم الجنائي عند عدم تمكين المتهم من محام عندما تكون الاستعانة وجوبية
Principe juridique
- تكون الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنايات وأمام الدائرة الجنائية الاستئنافية، ويترتب عن عدم تعيين المتهم لمحام التزام المحكمة بتسخير محام من تلقاء نفسها للدفاع عنه.
- يُفهم من وجوبية المحامي أن ضمان الدفاع يتحقق فقط إذا تم تمكين المتهم من دفاع فعلي أمام الهيئة التي تنظر في الجناية، بما يقتضي أن يكون التسخير قائما عند نظر المحكمة في أصل التهمة لا أن يقتصر على حضور سابق انتهت آثاره بتخلي محكمة عن القضية.
- يشكل حق الدفاع ضمانة ملازمة لقيام الاتهام منذ لحظة مواجهة الشخص به، ويقتضي تمكينه من عرض أوجه دفاعه لإبطال أدلة الاتهام أو إقامة ما يفيد نقيضها، وأي إخلال بوجوبية الدفاع في الجنايات يعد خرقا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.