Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32860 بتاريخ 25/01/2017 : رقابة التعقيب على ضعف التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون الحلول محل محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا من زاوية مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الإثبات موضوعيا.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويتحقق ببيان عناصر الإدانة أو البراءة استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
- لا يكون ضعف التعليل موجبا للنقض إلا إذا كشف عن خلل قانوني أو إجرائي مؤثر أو عن انعدام أو قصور يخلّ بالأساس الذي بني عليه الحكم، أما الاختلاف في استنباط المحكمة للنتيجة من الأدلة فلا يبرر نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.