Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01025 بتاريخ 25/01/2017 : الاختصاص الترابي في جريمة مسك واستعمال شهادة طبية مفتعلة ينعقد بمكان تحريرها

J P 01025/201725 janvier 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان حول مرجع النظر وترتب عن ذلك نزاع عطّل سير العدالة.
  2. يتحدد الاختصاص الترابي لحاكم التحقيق بحسب ضوابط الفصل 52 م
  3. ج، وتقوم الولاية كلما تركزت عناصر الارتباط الجوهرية للتحقيق في مكان ارتكاب الجريمة أو في المكان الذي وجدت فيه وسائلها أو مظانّ أدلتها بما يجعل ذلك المكان أصلح لإجراء الأبحاث اللازمة.
  4. قواعد الاختصاص الترابي المقررة بالفصل 52م
  5. ج من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان قرار التخلي متى أدى ذلك إلى تعطيل السير العادي للعدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.