Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01025 بتاريخ 25/01/2017 : الاختصاص الترابي في جريمة مسك واستعمال شهادة طبية مفتعلة ينعقد بمكان تحريرها
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان حول مرجع النظر وترتب عن ذلك نزاع عطّل سير العدالة.
- يتحدد الاختصاص الترابي لحاكم التحقيق بحسب ضوابط الفصل 52 م
- ج، وتقوم الولاية كلما تركزت عناصر الارتباط الجوهرية للتحقيق في مكان ارتكاب الجريمة أو في المكان الذي وجدت فيه وسائلها أو مظانّ أدلتها بما يجعل ذلك المكان أصلح لإجراء الأبحاث اللازمة.
- قواعد الاختصاص الترابي المقررة بالفصل 52م
- ج من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان قرار التخلي متى أدى ذلك إلى تعطيل السير العادي للعدالة.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصل 291م إج-الفصل 52 م autres décisions
- ج-الفصل 52م autres décisions
- ج-الفصلين 199 و 292 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.