Retenue à la source au titre des avantages en nature alloués sous forme de bons de carburant
الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الامتيازات الممنوحة للأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 مارس 02 519 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الامتيازات الممنوحة للأجراء
المرجــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2016 - مكتوبي عدد 139 بتاريخ 15 جانفي 2016 - مكتوبي عدد 1866 بتاريخ 13 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه عدم إخضاع حصص الوقود المسندة للمدير العام ولإطارات الشركة للضريبة باعتبارها مخصّصة لأغراض مهنيّة مفيدين:
- أنّ المدير العام تمّ منحه حصصا إضافيّة بموجب قرار وزير التجهيز باعتبار ما تقتضيه تنقّلات هياكل وفروع المؤسّسة وباعتبار توزيع المجال الجغرافي للشركة الذي يشمل ولايات الجنوب،
- أنّ حصص الوقود الممنوحة لثلاث مديرين تساوي 200 لتر يخصم منها شهريّا 10% طبقا للمنشور عدد 38 لسنة 2007 الصادر عن الوزير الأوّل وأنّ السيارة الإدارية تستعمل لأغراض مهنيّة وبصفة ثانويّة لأغراض شخصيّة.
جوابا، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبيّ المشار إليهما بالمرجع أعلاه، حيث أنّ الإمتيازات العينيّة المسندة إلى المدير العام والمديرين وغيرهم من الأجراء في شكل حصص وقود تخضع للضريبة على الدخل وتؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان وذلك على أساس قيمتها الحقيقية حيث لا تؤخذ بعين الاعتبار قيمة حصص الوقود التي يتمّ خصمها تبعا للمنشور المذكور أعلاه.
مع العلم أنّ التنقّلات في إطار ممارسة النشاط يمكن أنّ تتمّ باستعمال وسائل النقل الإداريّة.
وتقبّلوا، سيـــــدي، فائـــق عبــــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.