Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33553 بتاريخ 25/01/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد الاطلاع على بطاقة سوابق المتهم العدلية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من إطلاقاتها، فإنه يظل مشروطا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية في إطار دورها كمحكمة قانون.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التسبيب.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من الوضعية الجزائية للمحكوم عليه عبر بطاقة سوابقه العدلية، وإغفال المحكمة توفيرها عند خلو الملف منها يُعدّ خرقا موجبا للنقض لسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.