الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 33146دد تاريخه 24 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق الممثل القانوني للمكتب الجهوي للديوانة ب***** في 2015/5/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ينوبه الأستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33146 بتاريخ 24/01/2017 : انعدام الصفة في الطعن بالتعقيب عن إدارة الديوانة يوجب رفضه شكلا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة إلا إذا صدر عن وزير المالية أو عن المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية باعتبار ذلك شرطا متعلقا بالصفة في مباشرة هذا الطعن.
- إذا رفع الطعن بالتعقيب باسم ممثل قانوني لهيكل جهوي تابع لإدارة الديوانة دون أن يكون وزير المالية أو المدير العام للديوانة مفوضا، فإن الطعن يعد صادرا عمن لا صفة له ويتعين الحكم برفضه شكلا.
- الصفة في الطعن بالتعقيب شرط إجرائي جوهري يترتب على تخلفه عدم قبول الطعن شكلا دون حاجة إلى بحث موضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.