Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33146 بتاريخ 24/01/2017 : انعدام الصفة في الطعن بالتعقيب عن إدارة الديوانة يوجب رفضه شكلا

J P 33146/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة إلا إذا صدر عن وزير المالية أو عن المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية باعتبار ذلك شرطا متعلقا بالصفة في مباشرة هذا الطعن.
  2. إذا رفع الطعن بالتعقيب باسم ممثل قانوني لهيكل جهوي تابع لإدارة الديوانة دون أن يكون وزير المالية أو المدير العام للديوانة مفوضا، فإن الطعن يعد صادرا عمن لا صفة له ويتعين الحكم برفضه شكلا.
  3. الصفة في الطعن بالتعقيب شرط إجرائي جوهري يترتب على تخلفه عدم قبول الطعن شكلا دون حاجة إلى بحث موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.