Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33145 بتاريخ 24/01/2017 : لا تقبل مطالب التعقيب المرفوعة ضد إدارة الديوانة إلا من وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية
Principe juridique
- تقييد حق إدارة الديوانة في الطعن بالتعقيب بجهة محددة قانونا يجعل تقديم الطعن من غير وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية موجبا لرفضه شكلا لصدوره ممن لا صفة له.
- لا تقوم صفة ممثل المصالح الجهوية لإدارة الديوانة مقام الصفة التي أسندها المشرع حصرا لوزير المالية او للمدير العام للديوانة بمقتضى تفويض عند مباشرة الطعن بالتعقيب.
- الطعن بالتعقيب متى كان غير مستوف لشرط الصفة المقرر بنص خاص تعين التصريح بعدم قبوله شكلا دون التطرق إلى أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.