Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع
Principe juridique
- اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يعلّق سريانه إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية بالمعنى الذي يجعل مباشرتها مستحيلة واقعيا أو قانونيا.
- الأثر القاطع للتقادم لا ينتج إلا عن إجراء صحيح مستوف للشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون، ويستلزم تعليل القرار القضائي بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة لإثبات وجود القاطع أو المانع الواقعي الموجب لقطع المدة أو تعليقها.
- إغفال المحكمة الإجابة عن دفع جوهري متصل بالنظام العام مثل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن، أو عدم بيان العناصر التي تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، يعيب القرار بقصور التسبيب وهضم حقوق الدفاع ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 98/96/82/32 من المجلة الجزائية-الفصل 121 من م إ ج-الفصل 109 من م إ ج-الفصول 4 و 5 و 269 من م إ ج-قرارها عدد 6688 2013 المؤرخ في 2013/12/25-الفصل 23 من م إ ج-الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 122 من م إ ج-أحكام الفصل 96 من م ج-الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 1967/05/31-الفصل 121 من م ا ج-الفصلان 5 و 6 من م ا ج-الفصول 349 و 351، 350 و 352 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.