Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33080 بتاريخ 24/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديمه بواسطة محام وفق الصيغة الإجرائية الواجبة
Principe juridique
- يتعين أن يقدم مطلب التعقيب بواسطة محام متى أوجب القانون ذلك، ويترتب عن عدم احترام هذه الصيغة الإجرائية الحكم بسقوط الطعن.
- قيام كتابة المحكمة بتوجيه استدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتسلم نسخة من الحكم يحقق الإجراء الواجب لإعلام الطاعن، ولا يحول امتناع الطاعن عن تسلم النسخة دون ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
- الجزاء المترتب عن مخالفة شرط تقديم الطعن بالتعقيب بواسطة محام هو جزاء شكلي يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.