Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32911 بتاريخ 25/01/2017 : قيام خيانة الوكيل عند ثبوت استبقائه المال المسحوب لحسابه الخاص خارج حدود الوكالة

J P 32911/201725 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت وجود الوكالة لنفي جريمة الخيانة، لأن عقد الوكالة يعد ظرفا مشددا للجريمة عند توفر عنصر الاختلاس على معنى أحكام الفصل 297 م ج.
  2. يتحدد الركن المادي لجريمة الخيانة بمدى مشروعية استبقاء الوكيل للمال تحت يده بعد سحبه أو الامتناع عن تسليمه لمالكه، لا بمدى قانونية عملية السحب في حد ذاتها.
  3. تعليل الحكم يكون معيبا بسوء تطبيق القانون إذا بنى انتفاء الجريمة على نفاذ الوكالة دون بحث تجاوز الوكيل لحدودها باستعمال المال لحسابه الخاص ورفض إرجاعه، بما يؤدي إلى نتيجة قانونية غير مستخلصة آليا من عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.