Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33289 بتاريخ 26/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به

J P 33289/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد الجولان ثم إسناد المسؤولية حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
  2. إذا لم يدلّ المتضرر بما يثبت الدخل المصرّح به لدى مصالح الأداءات أو لدى صندوق الضمان الاجتماعي فإن المحكمة تعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع كمرجع لتقدير التعويض.
  3. الترفيع في التعويضات بنسبة 15% يعد من السلطة التقديرية للقاضي متى استند إلى معطيات تبرره وفق ما تقتضيه الحالة عملا بالنص المنظم لذلك.
  4. التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على الإدلاء بتصاريح الأجور أو إثبات الدخل المصرح به متى ثبت العجز أو الانقطاع عن العمل نتيجة الحادث وتوفرت شروط اللجوء إلى الحل الاحتياطي المعتمد لتقدير الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.