Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32305 بتاريخ 24/01/2017 : لا تقوم حالة العود الخاص إلا بقيام الدليل عليها بملف الدعوى

J P 32305/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يُؤخذ على محكمة الأصل عدم تطبيق التشديد المقرر لحالة العود الخاص إلا إذا تضمّن ملف الدعوى ما يثبت قانونا توافر هذه الحالة.
  2. التمسك بخرق القانون لعدم تسليط أقصى العقوبة بدعوى العود الخاص يقتضي قيام دليل ثابت على العود، وإلا كان المطعن غير قائم على أساس ويتعين رده.
  3. تقدير قيام حالة العود الخاص لا يُبنى على مجرد الادعاء بها، وإنما على ما يستفاد من وثائق الملف مما يجعل عبء إثباتها شرطا لازما لتطبيق الفقرة المشددة.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون ع 14دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18-الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون ع 14دد لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.