Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33355 بتاريخ 24/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقرائن لا تقوم إلا عند تحريف وسائل الإثبات

J P 33355/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير القرائن ووزن التصريحات وترجيح بعضها على بعض من المسائل التي تدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر مستخلصة من أوراق الدعوى دون تحريف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة قناعة محكمة الموضوع بشأن ثبوت إسناد الفعل إلا إذا كان ما انتهت إليه مؤسسا على تحريف لوسائل الإثبات أو على استنتاج لا أصل له بالملف.
  3. مجرد التمسك بتراجع بعض المتهمين عن أقوالهم لا يوجب على محكمة الموضوع طرح الأقوال الأولى متى عللت عدم جدية التراجع واعتبرت أن بقية القرائن كافية للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.