Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33523 بتاريخ 23/01/2017 : استئناف حكم برفض الاعتراض شكلا لا يخول لمحكمة الدرجة الثانية التعهد بالأصل
Principe juridique
- إذا اقتصر الحكم الصادر في الاعتراض على الرفض شكلا تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثاره فإن الحكم الغيابي لا ينحل قانونا إلا بعد القضاء بقبول الاعتراض من حيث الشكل.
- تتحدد ولاية محكمة الاستئناف بحدود ما تسلط عليه الاستئناف فلا يجوز لها تجاوز منطوقه للتعهد بالأصل متى انصب الطعن على الجانب الشكلي وحده.
- يعد تعهد محكمة الدرجة الثانية بالأصل رغم انحصار الاستئناف في مناقشة الرفض الشكلي خرقا للإجراءات الأساسية يوجب النقض.
- لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها باعتبار سلطتها في رقابة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 29 من القانون عدد 91/64 المؤرخ في 1991/07/29-الفصل 183 ماج-الفصل 199 ماج-الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.