Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32829 بتاريخ 23/01/2017 : حجية محاضر أعوان الغابات لا تُدحض بإنكار الملكية متى تأيدت بقرائن جدية على انضواء العقار ضمن ملك الدولة للغابات

J P 32829/201723 janvier 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لسلامتها القانونية، ولا يكون التعليل سائغا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وردّ على وسائل الإثبات ذات الأثر الحاسم في قيام الجريمة أو نفيها.
  2. تتمتع المحاضر المحررة من الأعوان التابعين لإدارة الغابات بصفتهم أعوان ضابطة عدلية بحجية خاصة، ولا يجوز الطعن فيها بالتدليس على معنى الفصل 117 من مجلة الغابات، بما يوجب على محكمة الموضوع مناقشتها متى كانت منشأ لقيام المخالفة.
  3. يستفاد من الفصل 12 من مجلة الغابات أن إدراج أرض غير مسجلة ضمن ملك الدولة للغابات يمكن استخلاصه من القرائن الموضوعية الدالة على موقعها داخل الغابة، ولا يشترط لقيام الحماية الجزائية أن يقتصر الإثبات على تقديم مطلب تسجيل.

Textes appliqués

  • الفصل 12 م غ-الفصل 117 من مجلة الغابات-الفصل 114 من نفس المجلة-الفصل 3 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.