Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33740 بتاريخ 23/01/2017 : لا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى حصل عمل تتبع أعقبه حكم

J P 33740/201723 janvier 2017

Principe juridique

  1. يسقط التتبع الجزائي بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
  2. متى باشرت النيابة العمومية الدعوى العمومية بعمل تتبع داخل الأجل القانوني فإن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يستقيم، لأن جزاء السقوط لا يترتب إلا على عدم إثارة التتبع أصلا.
  3. إذا أعقب أعمال التحقيق أو التتبع حكم، فإن نطاق التقادم يتحول إلى تقادم العقوبة لا إلى تقادم الدعوى العمومية، ولا يغير من ذلك كون الحكم غيابيا أو ما يترتب عن الاعتراض عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.