Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33896 بتاريخ 20/01/2017 : تخفيف العقوبة في الجنح جائز إذا لم ينزل عن الحد الأدنى العام للعقوبات البدنية

J P 33896/201720 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم النزول بها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يمنع ذلك.
  2. العقوبة البدنية في الجنح لا يجوز أن تنزل عن أدنى العقاب المضبوط كحد أدنى عام في التشريع الجزائي.
  3. لا يعيب قرار محكمة الأصل ضعف التعليل عند تخفيف العقوبة إذا استند إلى معطيات واقعية سائغة تبرر النزول بالعقاب دون مخالفة المقتضيات القانونية المقررة للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.