Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33074 بتاريخ 24/01/2017 : تعليل الإدانة الجزائية لا يستقيم إذا تأسس على تصريحات غير مستقرة دون بيان المعتمد منها
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص القرائن لا تعفيها من التزام تناول مظروفات الملف دون تحريف وبإقامة تعليل مستساغ يكشف الأساس الذي بنت عليه اقتناعها.
- يكون التعليل ضعيفا إذا اعتمد الحكم على تصريحات متهمين غير مستقرة عبر مراحل التتبع دون تحديد التصريحات المعتمدة ودون مناقشة تراجع أصحابها عنها بما يمنع مراقبة سلامة الاستدلال.
- عند التمسك بإجراء جوهري يتصل بتحديد هوية المنسوب إليه الفعل، فإن عدم السعي إلى إنجازه أو التعرض له بالتعليل يجعل الإدانة قائمة على قرائن غير شاملة لوقائع الدعوى بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.