Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78631 بتاريخ 20/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة

J P 78631/201720 juillet 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان القرار قد استعرض المعطيات ودقّق في عناصرها ووازن بينها على وجه سائغ.
  2. لا يقوم تحريف الوقائع كسبب للتعقيب إذا كانت الجهة القضائية قد ناقشت المعطيات المثارة للدفاع مناقشة كافية وانتهت إلى نتيجة مستخلصة من أوراق الملف دون بتر أو تشويه.
  3. يكون القرار معلّلا تعليلا قانونيا سليما متى تضمّن بيان الأسس التي بُني عليها توجيه الاتهام وبيان عناصره على نحو يسمح باستخلاص النتيجة دون أن يتضمّن خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 251 م ج-الفصول 132 و 250 و 204 و 208 و 210 من نفس المحلة-الفحول 13 و 2/58 و 200 و 261 و 250 و 251 مج-الفصول 132 و 58 و 260 ,261 و 250 و 251 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.