Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33527 بتاريخ 24/01/2017 : نقض الإدانة بالمشاركة عند قيامها على قرائن احتمالية دون استكمال الأبحاث الحاسمة لإثبات العلاقة السببية

J P 33527/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم المشاركة الجزائية إلا إذا ثبتت مساهمة الشريك في الجريمة بأحد أركانها القانونية على نحو ينهض به الدليل الجازم على وجود علاقة سببية بين فعله وفعل الفاعل الأصلي، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن احتمالية غير قاطعة.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، عند بناء الإدانة على قرائن تستوجب بحثا فنيا أو تحريا إضافيا، استكمال الأبحاث الحاسمة التي من شأنها تأكيد الفعل المادي أو نفيه قبل الحسم في الدعوى، وإلا عدّ ذلك هدما لحقوق الدفاع وقصورا يمنع من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إذا ترتب عن استعجال المحكمة في الفصل دون انتظار نتيجة إجراء بحث مؤثر تم اتخاذه لإثبات عنصر من عناصر التجريم أو البراءة، فإن تعليلها يغدو غير قائم على معطيات ثابتة ويستوجب نقض الحكم لتعذر التثبت من سلامة تطبيق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.