Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29381/29473 بتاريخ 20/01/2017 : يوجب تقدير أركان جريمة الخيانة التعرض لدفوع الشراكة من حيث الإثبات تعليلا
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للوقائع بما ينتهي إلى الإدانة أو البراءة يظل مشروطا بتعليل سليم يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري.
- إذا كان تكييف الفعل الجرمي متوقفا على مسألة أولية جوهرية فإن على المحكمة بحثها صراحة ضمن التعليل ولا يكفي نعتها بكونها “واقعة مجردة” متى أثارها الخصم بدفوع ووسائل إثبات متساندة.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعدم بيان وجه استبعادها يعد هضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى اعتبار الحكم ضعيف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.