Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15 بتاريخ 20/01/2017 : تناقض التعليل بين عدم سماع دعوى الفاعل الأصلي وإدانة المشارك يمنع قيام المشاركة

J P 15/201720 janvier 2017

Principe juridique

  1. قيام المشاركة في جريمة تعاطى البغاء يقتضي تحقق الركن المادي للجريمة الأصلية وفق المعيار القانوني الذي يجعل من مباشرة الفعل الجنسي شرطا لازما للمؤاخذة بوصف المشاركة.
  2. لا يستقيم منطقيا وقانونيا الجمع بين إقرار عدم سماع الدعوى في حق الفاعل الأصلي لعدم ثبوت الركن المادي وإدانة الغير بوصف المشارك في الجريمة ذاتها، لأن ذلك يولد تناقضا في التعليل ينتهي إلى فساد تطبيق النص الجزائي.
  3. متى استند الحكم إلى وقائع اعتبرها غير كافية لإثبات الجريمة الأصلية ثم رتب عليها ثبوت المشاركة، كان ذلك سوء تطبيق للقانون يوجب نقضه لإعادة النظر على أساس معيار واحد لقيام الجريمة وأثره على المشاركة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من م إ . ج -الفصل 232 وج -الفصل 231 ق ج -الفصل 230 -الفصل 20 فقرة (2) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.