Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48963/47729 بتاريخ 20/01/2017 : نطاق تعهد قاضي التحقيق في القيام على المسؤولية الخاصة يظل محصورا في التهمة موضوع قرار الحفظ
Principe juridique
- القيام على المسؤولية الخاصة إجراء استثنائي لا ينعقد بمقتضاه تعهد قاضي التحقيق إلا بعد حفظ القضية من النيابة العمومية وضمن الحدود التي رسمها قرار فتح البحث التحقيقي المبني على ذلك الحفظ.
- إذا كان قرار الحفظ وقرار فتح البحث التحقيقي قد انحصرا في جريمة معينة فإن تعهد قاضي التحقيق يبقى محصورا في تلك الجريمة ولا يجوز له التوسع إجرائيا للبحث في جرائم أخرى لم يقع تعهيده بها، وإلا عدّ ذلك خرقا للقواعد الإجرائية موجبا للنقض.
- لا ينسحب التجريم المقرر بالفصل 96 من المجلة الجزائية إلا على التجاوزات الصادرة عن الموظف العمومي أو من في حكمه والمتصلة حصرا بالمكاسب الراجعة للذوات العمومية حماية لها من الاستغلال أو من استغلال سلطة التصرف فيها.
- المنفعة المقصودة بالفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم بمجرد تحقق فائدة لفائدة خاص من قرار إداري لا علاقة له بالمكاسب البلدية أو العامة، بما يمنع اعتبار ذلك القرار موجبا لقيام الجريمة متى انتفى الارتباط بالمكاسب العامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.