Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32208 بتاريخ 19/01/2017 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك لا يتوقف على ثبوت الاستهلاك
Principe juridique
- إن تجريم المسك لغاية الاستهلاك الشخصي والتجريم المستقل للاستهلاك يقتضيان الفصل بين الركنين القانونيين لكل صورة، فلا يُشترط لقيام جريمة المسك ثبوت ارتكاب صورة الاستهلاك ما دام النص قد عدّد الأفعال المجرّمة على سبيل الاستقلال.
- إن اعتماد المحكمة على اشتراط ثبوت الاستهلاك لنفي نية الاستهلاك في جريمة المسك يُعدّ تأويلا مخالفا لظاهر النص الذي يفصل بين صور التجريم باستعمال أداة الربط "أو"، بما يجعل التعليل غير قائم على سند قانوني صحيح.
- إن رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون ومنع إقحام شروط غير واردة بالنص في تقدير أركان الجريمة، ويُعدّ ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل الثاني من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من نفس هذا القانون-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.