Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32471 بتاريخ 19/01/2017 : قصور التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 32471/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ويشترط أن يستوعب جميع العناصر المادية والقانونية المؤدية إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يعد الحكم قاصرا وضعيف التعليل إذا أغفل بحث وتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة والتي من شأنها التأثير في ثبوت التهمة أو نفيها وفي ترتيب الآثار المدنية المترتبة عنها.
  3. عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها سلبا أو إيجابا يشكل هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.