Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32471 بتاريخ 19/01/2017 : قصور التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ويشترط أن يستوعب جميع العناصر المادية والقانونية المؤدية إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- يعد الحكم قاصرا وضعيف التعليل إذا أغفل بحث وتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة والتي من شأنها التأثير في ثبوت التهمة أو نفيها وفي ترتيب الآثار المدنية المترتبة عنها.
- عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها سلبا أو إيجابا يشكل هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.