Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33826 بتاريخ 19/01/2017 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إغفال المحكمة تمحيص الحجج والموازنة بينها بإنجاز المعاينات اللازمة للتحقق من تطابق هوية الجاني مع المتهم
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع، رغم ما لها من سلطة تقديرية في استخلاص النتائج، بتعليل قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون متى اكتفت المحكمة بعناصر إثبات متعارضة دون تمحيص الحجج والموازنة بينها عبر إجراء المعاينات اللازمة للتحقق من تطابق المعطيات الفنية المعتمدة مع هوية المتهم.
- يترتب عن قصور التعليل المتصل بإغفال المحكمة واجب التثبت من العناصر الحاسمة في الإثبات نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.